الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

127

كفاية الأصول ( فارسى )

لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، مع ذاك الشئ مرة و بدونه أخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى . خاتمة : فى شرائط الاصول أما الاحتياط : فلا يعتبر فى حسنه [ 248 ] شئ أصلا ، بل يحسن على كل حال ، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام ، و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها ، و توهم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى - و هو ينافى قصد الامتثال المعتبر فى العبادة - فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائى ،